قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الرابع — الوقاية والحماية من التلوث
المادة 44
يخضع رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء ، إلى ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م