الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الثالث — نطاق الحماية النوعية
المادة 39
يمكن أن تنظم أو تمنع داخل نطاق الحماية النوعية مجمل النشاطات بما في ذلك النشاطات الفلاحية أو الصناعية. كما يمكن أن تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر أو المنع الأنشطة المتعلقة، لاسيما ، بما يأتي :
وضع قنوات المياه القذرة، وضع قنوات وخزانات ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود، وضع مركبات الأسفلت، إقامة كل البنايات ذات الاستعمال الصناعي، تفريغ كل أنواع النفايات نشر الإفرازات، و بصفة عامة كل المنتوجات والمواد التي من شأنها أن تمس بنوعية الماء، بما في ذلك، و عند الاقتضاء، المواد المخصصة للزراعة،
- إقامة المحاجر واستغلالها.