الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 23
يتعين على مجاوري قنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاوري مجمعات مياه التطهير الفلاحي أن يسمحوا بحرية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الإدارة وعتادها أو المقاولين المكلفين بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع خمسة ( 5 ) أمتار على جانبي الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م يمنع كل بناء جديد وكل تشييد لسياج ثابت أو كل غرس للأشجار داخل المناطق الخاضعة لارتفاق المرور أو التفريغ كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
يمكن كل مالك عقار خاضع لارتفاق التفريغ أن يلزم على المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء هذه الأرض في أي وقت.