قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه › القسم الثاني — جرد الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 20
عملا بأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية تكون منشآت وهياكل الري المحددة في المادة 16 أعلاه، محل إجراء تصنيف يخول لها طابع الأملاك العمومية.