قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 170
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات و بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 32 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.