قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الأول — صلاحيات شرطة المياه
المادة 162
تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع و تصريحات صاحبها أو أصحابها.