قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الثالث — نظام تسعيرة التطهير
المادة 151
تعدّ فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتطهير على أساس سلم الأسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتشمل قسمين :
قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المفوتر بعنوان الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة للاشتراك يغطي مبلغه كلا أو جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص والتسيير التجاري للمستعملين.