قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الثالث — نظام تسعيرة التطهير
المادة 150
يحدد لكل منطقة تسعيرية سلم أسعار تدرجي بتطبيق معاملات على السعر القاعدي المحسوب وفق مقاييس الأعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.