قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الثاني — نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي
المادة 147
يتعين على صاحب الامتياز والمفوض له والوكالة البلدية للاستغلال المباشر وضع عدادات خاصة بطلب من مالك البناية أو من القائم بإدارة الملكية المشتركة، يقدم حسب الشروط التنظيمية و/أو الخاصة التي تحكم الملكية المشتركة.