قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الثاني — نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي
المادة 144
يكون محل أسعار خاصة التزويد بالجملة للماء الخام أو الماء المعالج من طرف صاحب الامتياز أو المفوض له الخدمة العمومية ، لبلديات أو لمناطق النشاط التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيعها.
تحسب كميات المياه المقدمة بواسطة جهاز عد يوضع عند نقطة التزويد.