قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الأول — أحكام مشتركة تتعلق بتسعيرة خدمات الماء
المادة 139
تحدد أسعار الخدمات العمومية للمياه وتفوترها الهيئة المستغلة، وتشمل كلا أو جزءا من الأعباء المالية لاستثمار واستغلال وصيانة وتجديد المنشآت المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية.
يجب أن تأخذ أسعار المياه في الحسبان متطلبات تحسين مستوى التكاليف و تطور الإنتاجية وتحسين مؤشرات النجاعة ونوعية الخدمة.