الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 12
في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة :
يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط.
يمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائية إلى قطع الأشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة إصلاح الأضرار الناجمة