الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 11
ينشأ ارتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط التي لا يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها لأسباب طبوغرافية و/ أو لتدفق المياه، يتراوح عرضه من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أمتار ، حسب الحالة، داخل الأملاك المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها.