قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالتزويد بالماء الشروب
المادة 111
يقصد في مفهوم هذا القانون بماء الاستهلاك البشري كل ماء موجه إلى ما يأتي :
الشرب و الاستعمالات المنزلية صنع المشروبات الغازية و المثلجات تحضير كل أنواع المواد الغذائية و توضيبها وحفظها.