قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الأول — أحكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير › القسم الثاني — تفويض الخدمة العمومية
المادة 109
يجب على صاحب الامتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها.
يكون هذا التقرير السنوي والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة.