الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الأول — أحكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير › القسم الأول — منح امتياز الخدمة العمومية
المادة 102
يكلف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير في إطار الحدود الإقليمية للامتياز باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها وإعادة تأهيلها وتطويرها حيث تسمح حسب الحالة، بضمان، ما يأتي :
- إنتاج الماء انطلاقا من منشآت الحشد والتحويل ومعالجة الماء الموجه للاستعمال المنزلي والصناعي و توصيله وتخزينه وتوزيعه، 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م جمع المياه القذرة وصرفها وتطهيرها وكذا معالجة الأوحال الناجمة عن التطهير لإزالتها النهائية.
كما يكلف صاحب الامتياز كذلك بالاستغلال التجاري للامتياز عن طريق إدخال مجموع عمليات الفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه أو التطهير طبقا لنظام التسعيرة.