الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 94
يدفع الرسم على الدخل البترولي الخاص بسنة مالية باثني عشر (12) تسديدا مؤقتا يساوي تسبيقات على الرسم المستحق لتلك السنة المالية.
تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات احتساب مبالغ التسديدات السنوية المؤقتة.
تدفع التسبيقات دون إعذار قبل الخامس والعشرين من الشهر الذي يلي الشهر المستحق الدفع فيه.
يقوم المتعامل قبل تحديد الضريبة التكميلية على الناتج (ض. ت . ن) بتصفية الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)، ويقوم بدفع مبلغه بعد حسم التسبيقات المسددة وذلك يوم انقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوي لناتج السنة المالية كآخر أجل.
في حالة حدوث تأخر في الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (100) مقابل كل يوم تأخير.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-130 (ج.ر عدد 30 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
وفي حالة التأخر عن الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (01) عن كل يوم تأخير ، طبقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه