الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 91
تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب بين نقطة القياس وميناء الشحن الجزائري أو الحدود الجزائرية التي تصدر منها، وإذا اقتضى الأمر بين نقطة القياس ومكان البيع بالجزائر.
في الحالة الخاصة بالغاز المبيع في شكل غاز مميع وغاز بترول مسال المبيع في شكل غاز بوتان وبروبان ، يتم كذلك حسم تكلفة التكييف وتحسب مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات فقط، فالحصص السنوية للاستثمار تستفيد من تقويم يحدد كما يأتي :
نسبة تقويم (Uplift) عشرين (20 %) في المائة، حصة سنوية للاستثمار : عشرة (10%) في المائة توافق مدة عشر (10) سنوات.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب بين نقطة القياس وميناء الشحن الجزائري أو الحدود الجزائرية التي تصدر منها، و إذا اقتضى الأمر بين نقطة القياس ومكان البيع بالجزائر.
في الحالة الخاصة بالغاز المبيع في شكل غاز مميع و غاز بترول مسال المبيع في شكل غاز بوت ان وبروبان و الغاز المحوّل إلى منتجات بترولية أو أيّ منتجات أخرى، يتم كذلك حسم تكلفة التكييف وتحسب مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات فقط.
فالحصص السنوية للاستثمار تستفيد من تقويم يحدد كما يأتي :
- نسبة تقويم ( )uplift : عشرين في المائة ( 20 % .)
- ح صة س نوية للاس تثمار : عشرة في المائة 10( )% توافق مدة عشر (10) سنوات". 30 يوليو سنة 2006 م