الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 88
يخضع كل شخص يكون طرفا في العقد لضريبة تكميلية على الناتج (ض.ت.ن) محسوبة حسب نسبة الضريبة على أرباح الشركات (ض. أ.ش) حسب الآجال والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع ونسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بهذا القانون.
ولهذا الغرض، يمكن أي شخص أن يجمع نتائج كل نشاطاته بالجزائر، موضوع هذا القانون. تحدد قائمة هذه النشاطات عن طريق التنظيم.
يمكن كل شخص يستثمر في النشاطات، موضوع القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة على أرباح الشركات السارية المفعول من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج.
تحدد عن طريق التنظيم إجراءات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في هذه المادة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : يخضع كل شخص يكون طرفا في العقد ل ض ريبة تكميلية على الناتج ( ض.ت.ن) تحدد بنسبة 30 % حسب الآجال والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع و نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بهذا القانون.
ولهذا الغرض، يمكن أي شخص أن يجمع نتائج كل نشاطاته بالجزائر، موضوع هذا القانون . تحدد قائمة هذه النشاطات عن طريق التنظيم.
يمكن كل شخص يشارك في العقد و يستثمر في النشاطات، موضوع القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والمذكور أعلاه، و في نشاطات الصناعة البترولية التحتية أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، المحددة بنسبة 15 % .
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في هذه المادة".