الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 75
فيما يخص نشاطات النقل بواسطة الأنابيب، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
مقاييس وقواعد الانتقاء الأولي بما في ذلك الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان الأمن الصناعي للمنشآت والعمليات،
- إجراءات طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب إجراءات طرح الطلب على المنافسة
- إجراءات الحصول على رخص الإنجاز والعمليات،
- التعريفة ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير، المعايير والمقاييس التقنية معايير الأمن الصناعي، تدابير حماية البيئة العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مؤن من أجل الإصلاح.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 : فيما يخص نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي:
- إجراءات طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- إجراءات الحصول على رخص الانجاز والعمليات،
- إجراءات مراقبة ومتابعة الانجاز والعمليات،
- التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
- المعايير والمقاييس التقنية لا سيما في مجال البناء والعمليات،
- معايير الأمن الصناعي،
- التعليمات المتعلقة بحماية البيئة،
- العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
- التعليمات التقنية المتعلقة بتعداد المحروقات السائلة والغازية".