الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 70
1 – من أجل منح امتياز للنقل بواسطة الأنابيب كما هو مبين في الفقرتين 3 و 4 من المادة 69 أعلاه، حيث يتطلب طرح طلب على المنافسة بشأنه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بطرح طلب على المنافسة يكون فيها المعيار الوحيد للاختيار تعريفة النقل بواسطة الأنابيب على أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات مع مراعاة احترام النصوص التقنية لدفتر الشروط.
2 - يتم طرح المناقصة لإنجاز المنشأة المعنية بالامتياز على مرحلتين : * مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي يتخذ قاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب لدفتر الشروط الخاص بالمنشأة المقررة، لاسيما فيما يأتي :
قدرات منشآت النقل بواسطة الأنابيب آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية استمرار الخدمة استهلاك الغاز كوقود. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية * مرحلة ثانية، تسمى اقتصادية، موجهة لانتقاء أحد المتعهدين، ويكون معيار الاختيار المقبول هو تعريفة النقل على أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
تفتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويمنح الإنجاز فورا لصاحب أحسن عرض.
ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يسمح لسوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا لم تكن طرفا، بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي يتم منحها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)