الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 68
يمكن أي شخص تحصل على امتياز ممنوح بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، أن يمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابيب.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : مع مراعاة أحكام المادة 73 من هذا القانون، تمارس نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها التي استفادت من امتياز يمنح بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
يعرض طلب الحصول على امتياز النقل بواسطة الأنابيب على سلطة ضبط المحروقات التي تقدم توصية للوزير المكلف بالمحروقات.
تضمن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها نقل كل إنتاج للمحروقات ابتداء من نقطة الدخول إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب".