الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 53
في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعاقد والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ينص على استعمال المياه الصالحة للشرب أو المياه المخصصة للسقي لضمان استرجاع مدعم، فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا حتى يكون مطابقا للتنظيم المعمول به.
يحدد هذا الرسم الخاص بثمانين دينار (80) دج) لكل متر مكعب (م3) مستعمل، ويدفع سنويا للخزينة العمومية.
تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بمراقبة الكميات المستعملة وتتأكد من تسديد هذا الرسم من المتعامل.
يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية :
يقسم سعر الصرف المتوسط لدولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار ، للشهر الذي يسبق كل 18 الجريدة الرسمية للجمهورية تسديد والصادر عن البنك الجزائري، على ثمانين دينار (80 دج) ، ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه .
يطبق تحيين هذا الرسم الخاص في أول يناير من كل سنة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعاقد والموافق عليه من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ينص على استعمال المياه للعمليات البترولية، فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا، غير قابل للحسم يدعى "إتاوة استعمال الأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل"، ويخصص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم استعمال الماء باقتطاعه من الأملاك العمومية للمياه بالنسبة لعمليات المحروقات غير التقليدية، بموجب رخصة أو امتياز صادر عن الإدارة المكلفة بالموارد المائية وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب استع مال كميات الم ياه بصفة ع قلان ية، لا سيما بإعادة استعمالها بعد معالجتها، فيما يخص العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية ."