الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 48
يتضمن كل عقد بحث واستغلال بندا يعطي سوناطراك ، شركة ذات أسهم، عندما لا تكون طرفا متعاقدا، خيار المشاركة في الاستغلال، يمكن أن يصل إلى ثلاثين (30%) في المائة ولا يقل عن عشرين (%20 %20) في المائة.
ويجب أن يمارس هذا الخيار المفتوح أمام سوناطراك، شركة ذات أسهم خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر بعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مخطط تطوير الاكتشاف التجاري.
لا يمكن سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تنقل كلا أو جزءا من مشاركتها، المتحصل عليها في إطار هذا الخيار قبل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الخيار . تتحمل سوناطراك، شركة ذات أسهم، بالنسبة لكل اكتشاف تجاري حيث تمارس الخيار ، كل تكاليف الاستثمار والاستغلال، بمقدار نسبة مشاركتها، المتعلقة بمخطط تطوير هذا الاكتشاف الذي وافقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
تعوض سوناطراك، شركة ذات أسهم، للمتعاقد صاحب الاكتشاف، بمقدار نسبة مشاركتها، كل تكاليف بئر الاكتشاف وكذلك تكاليف أشغال تقدير هذا الاكتشاف، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) عليها.
بعد مرور ثلاثين (30) يوما على الأكثر من ممارسة الخيار ، يجب على "سوناطراك"، شركة ذات 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م أسهم، والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد إبرام اتفاق عمليات يرفق بالعقد. ويحدد هذا الاتفاق حقوق وواجبات سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد، ويوضح طرق دفع التكاليف المستقبلية في إطار العقد وكذا مبلغ وكيفيات تسديد تكاليف البحث المذكورة في الفقرة السابقة من قبل سوناطراك ، شركة ذات أسهم. وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على اتفاق العمليات، يوافق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتضمن الاتفاق بين سوناطراك ، شركة ذات أسهم، والمتعاقد وجوبا بندا للتسويق المشترك لأي غاز مستخلص من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : يحدد كل عقد بحث واستغلال يبرم مع المتعاقد، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه، وشروط تطبيق العقد، وكذا كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث والاستغلال.
في حالة ما إذا قررت المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، المشاركة في تمويل استثمارات البحث، يجب أن يحدد العقد، على الخصوص مستوى الاستثمار الذي يقع على عاتقها وذلك في حدود نسبة مشاركتها في العقد .
يجب أن تبلغ المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قبل طرح المناقصة عن نسبة مشاركتها وكذا كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث.
في حالة ما إذا كان المتعاقد يتكون من المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وأشخاص آخرين، يتم إبرام اتفاق عمليات من طرف المتعاقد ويرفق بالعقد. ويحدد هذا الاتفاق حقوق والتزامات المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد كما يحدد كيفيات تمويل تكاليف البحث وتسديدها من طرف المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم عند الاقتضاء، وتكاليف الاستغلال.
يجب أن يتضمن اتفاق العمليات إجباريا بندا للتسويق المشترك لكل غاز مستخرج من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج. 24 فبراير سنة 2013 م غير أنه، يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا قبلت تسويق هذا الغاز لحساب الأشخاص المكونين للمتعاقد.
يجب أن تعرض برامج أشغال البحث والميزانيات المرتبطة بها سنويا، خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر قبل بداية السنة المعنية، على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب أن تعرض برامج الأشغال والميزانيات المرتبطة بها والمتعلقة بمخططات التطوير الموافق عليها، سنويا، خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر قبل بداية السنة المعنية، على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".