الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 44
لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا ضمان تمويل، ولن تكون في أي حال من الأحوال، مسؤولة تجاه الغير في إطار تنفيذ العقد.
يضمن المتعاقد رصد الموارد التقنية والمالية والتجهيزات الضرورية لتنفيذ العقد. وتكون جميع المصاريف الضرورية لتنفيذ العقد على عاتق المتعاقد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا ضمان تمويل، و لن تكون في أي حال من الأحوال، مسؤولة تجاه الغير في إطار تنفيذ العقد.
مهما يكن من أمر و في جميع الأحوال، لا يمكن المتعاقد أو أي أطراف أخرى ربط علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو مع الدولة و لا يمكن تقديم أي اعتراضات بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المتعاقد أو أي أطراف أخرى على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) أو على الدولة بسبب أي ضرر أو عواقب مهما تكن طبيعتها نتجت عن عمليات بترولية و / أو عن القيام بهذه العمليات.
يضمن المتعاقد رصد الموارد التقنية و المالية والتجهيزات الضرورية لتنفيذ العقد. و تكون جميع المصاريف الضرورية لتنفيذ العقد على عاتق المتعاقد".