الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 34
لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها، تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) عن مناقصة للمنافسة على مرحلتين : * مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي سيتخذ كقاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب للمعايير التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وتتكون لاسيما من :
النسبة المائوية لاسترجاع الاحتياطات القائمة رفع الإنتاج إلى حده الأقصى، قدرات منشآت الإنتاج، آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية، المبلغ الأدنى المضمون للاستثمارات المبني على تكاليف معيارية تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). * مرحلة ثانية ، تسمى اقتصادية، تسمح بانتقاء أحد المتعهدين.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، وتعين بمجرد انطلاق المرحلة الأولى أي معيار من بين المعيارين الآتيين سيتم قبوله كمعيار وحيد للانتقاء :
نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون، أو مبلغ من العلاوة غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد.
ويتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويبرم العقد فورا مع صاحب أحسن عرض. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها، تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، عن المناقصة في مرحلتين: .......................(بدون تغيير حتى) ................... * مرحلة ثانية تسمى اقتصادية تسمح بانتقاء أحد المتعهدين.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وتعين المعيار أو المعايير المطلوبة لانتقاء العروض، بمجرد انطلاق المرحلة الأولى.
- يتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه".