الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 32
يبرم عقد البحث و / أو الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم.
ويبين هذا التنظيم بشكل خاص ما يأتي :
معايير وقواعد الانتقاء الأولي، إجراءات انتقاء المساحات التي تمنح للمنافسة
- إجراءات تقديم العروض،
- إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود.
ويوافق على عقود البحث و/أو الاستغلال المقدمة لكل مناقصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات.
ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يعمل استثناء بهذه الأحكام لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يبرم عقد البحث والاستغلال وعقد الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. .......................(بدون تغيير حتى) ...................
- إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود.
ويوافق على مشاريع عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال المقدمة لكل مناقصة للمنافسة، الوزير المكلف بالمحروقات.
ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط) أن يستثني العمل بالأحكام المذكورة أعلاه، لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات.
ويبقى العقد المبرم في إطار هذا الاستثناء خاضعا لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 30 منه.
تتضمن عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال وجوبا بندا يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتحدد مشاركتها بنسبة لا تقل عن 51 % في هذه العقود قبل كل مناقصة".