قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الأول — إعادة التربية في البيئة المغلقة › القسم الأول — تنظيم إعادة التربية ووسائلها
المادة 89
يعين في كل مؤسسة عقابية مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس، ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات.