قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الرابع — النظام التأديبي
المادة 85
فيما عدا حالات الاستعجال، إذا كان التدبير التأديبي هو الوضع في العزلة، فلا يمكن تنفيذه إلا بعد استشارة الطبيب و / أو الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية.
يظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبية مستمرة.