الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الرابع — النظام التأديبي
المادة 84
تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه، بعد الاستماع إلى المعني، بموجب مقرر مسبب لمدير المؤسسة العقابية.
يبلغ مقرر التأديب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابية.
لا يمكن التظلم سوى من تدابير الدرجة الثالثة فقط، ويتم التظلم بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغ المقرر .
ليس للتظلم أثر موقف.
يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق العقوبات دون تأخير للنظر فيه وجوبا في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إخطاره.