الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الرابع — النظام التأديبي
المادة 83
كل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وأمنها وسلامتها، أو يخل بقواعد النظافة والانضباط داخلها، يتعرض للتدابير التأديبية حسب الترتيب الآتي :
تدابير من الدرجة الأولى :
1 - الإنذار الكتابي ،
2 - التوبيخ.
تدابير من الدرجة الثانية :
1 - الحد من حق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين (2) على الأكثر،
2 - الحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الاتصال عن بعد، لمدة لا تتجاوز شهرا (1) واحدا،
3 - المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي فيما يلزم من حاجات شخصية لمدة لا تتجاوز شهرين (2).
تدابير من الدرجة الثالثة :
1 - المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا (1) واحدا، فيما عدا زيارة المحامي،
2 - الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة العقابية الأخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل كلا منها.