الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الثاني — حقوق المحبوسين › الفرع الخامس — شكاوى المحبوسين وتظلماتهم
المادة 79
يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها، والتأكد من صحة ما ورد بها ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
إذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ تقديمها جاز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م للمحبوس أن يقدم شكواه وأن يرفع تظلمه أيضا إلى الموظفين المؤهلين، والقضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية.
يمنع على المحبوسين في كل الأحوال تقديم الشكاوى والتظلمات أو المطالب بصفة جماعية.
إذا كانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو تهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يراجع وكيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فورا.