الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الثاني — حقوق المحبوسين › الفرع الرابع — أموال المحبوسين
المادة 78
يحتفظ المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود أهليته القانونية، وبترخيص من القاضي المختص.
لا يصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو محضر قضائي أو موظف مؤهل قانونا، ويتم وجوبا داخل المؤسسة العقابية بعد استصدار رخصة للزيارة، طبقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 68 أعلاه.