الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الثاني — حقوق المحبوسين › الفرع الأول — الرعاية الصحية
المادة 65
في حالة وفاة محبوس، يبلغ مدير المؤسسة العقابية واقعة الوفاة إلى المصالح المختصة بوزارة العدل، والسلطات القضائية والإدارية المختصة محليا وعائلة المعني.
تسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلته.
في حالة الوفاة المشبوهة، لا تسلم الجثة للعائلة، إلا بعد إتمام عملية التشريح، وتحفظ نسخة من تقرير تشريح الجثة بالملف الشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة العقابية.
إذا لم تتم المطالبة بالجثة، وأصبحت حالتها لا تسمح بالحفظ، تتولى مصالح البلدية المختصة عملية الدفن وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.