الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الثاني — حقوق المحبوسين › الفرع الأول — الرعاية الصحية
المادة 61
يوضع المحبوس المحكوم عليه، الذي ثبتت حالة مرضه العقلي، أو الذي ثبت إدمانه على المخدرات، أو المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم، بهيكل استشفائي متخصص لتلقيه العلاج، وفقا للتشريع المعمول به.
يصدر النائب العام المختص مقرر الوضع التلقائي رهن الملاحظة، بناء على رأي مسبب، يدلي به طبيب مختص، أو في حالة الاستعجال، بناء على شهادة طبية لطبيب المؤسسة العقابية.
ينتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وذلك إما برجوع المحبوس المحكوم عليه معافى إلى المؤسسة العقابية لقضاء ما تبقى من العقوبة، عند الاقتضاء، وإما بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي موصوف بالخطورة.