قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الأول — أنظمة الاحتباس › الفرع الثاني — الأنظمة الخاصة بالاحتباس
المادة 51
تسهر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعية، حال وضع المحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيته.
ويمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد كفيل للمولود، أو أي جهة عمومية أو خاصة لتربيته ورعايته، أن تبقيه معها إلى بلوغه ثلاث (3) سنوات.