قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الأول — أنظمة الاحتباس › الفرع الثاني — الأنظمة الخاصة بالاحتباس
المادة 47
يفصل المحبوس مؤقتا عن باقي فئات المحبوسين، ويمكن وضعه في نظام الاحتباس الانفرادي، بناء على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.