الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الأول — أنظمة الاحتباس › الفرع الأول — النظام العام للاحتباس
المادة 46
نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام يخضع فيه المحبوس للعزلة عن باقي المحبوسين ليلا ونهارا ، ويطبق على الفئات الآتية :
1 - المحكوم عليه بالإعدام ، مع مراعاة أحكام المادة 155 من هذا القانون 2 – المحكوم عليه بالسجن المؤبد، على ألا تتجاوز مدة العزلة ثلاث (3) سنوات
3 - المحبوس الخطير ، بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة،
4 - المحبوس المريض أو المسن، ويطبق عليه كتدبير صحي، بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية.