قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الرابع — تنظيم أمن المؤسسات العقابية
المادة 43
تتوفر كل مؤسسة عقابية على نطاق أمني يتم تحديده بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوالي.