الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الرابع — تنظيم أمن المؤسسات العقابية
المادة 42
يمكن إخضاع المحبوس للتدابير الوقائية، باستعمال وسائل التحكم أو الوسائل الطبية الملائمة في الحالات الآتية :
1 - إذا أظهر المحبوس عدوانية، أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير،
2 - إذا حاول المحبوس الانتحار، أو تشويه جسده،
3 - إذا اختلت قواه العقلية وفي الحالتين 2 و 3 أعلاه ، يخطر الطبيب والأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية فورا لاتخاذ التدابير اللازمة.