قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الرابع — تنظيم أمن المؤسسات العقابية
المادة 41
لا يجوز لموظفي المؤسسة العقابية استعمال السلاح الناري أو اللجوء إلى استخدام القوة تجاه المحبوسين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو التصدي لحالة تمرد أو عصيان، أو استعمال عنف أو محاولة هروب أو مقاومة جسمانية سلبية للأوامر، من أجل السيطرة عليهم.