قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الثالث — مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها
المادة 34
تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقبة الإدارية للمؤسسات العقابية، ومتابعة نشاطها ودعم آليات إعادة تربية المحبوسين، لإعادة إدماجهم الاجتماعي.
يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م