الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الثالث — مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها
المادة 33
تخضع المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة ، كل في مجال اختصاصه :
وكيل الجمهورية، وقاضي الأحداث، وقاضي التحقيق، مرة في الشهر على الأقل.
- رئيس غرفة الإتهام، مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، يتعين على رئيس المجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك كل ستة (6) أشهر، يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما ، يوجه الى وزير العدل حافظ الأختام.