الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الثاني — تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة
المادة 28
تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراكز متخصصة :
أولا - المؤسسات :
1- مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص كل محكمة وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين (2)، ومن بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان (2) أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني. 2 – مؤسسة إعادة التربية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس (5) سنوات، ومن بقي منهم لانقضاء عقوبته خمس (5) سنوات أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني. 3 – مؤسسة إعادة التأهيل، وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس
(5) سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم عليهم معتادي الاجرام والخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم بالإعدام.
يمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة أجنحة مدعمة أمنيا، لاستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية.
ثانيا - المراكز المتخصصة :
1 - مراكز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات لإكراه بدني. 2-مراكز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة
(18) سنة، المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها. 13 فبراير سنة 2005 م