الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الأول — تعريف المؤسسة العقابية وسيرها
المادة 25
المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، والإكراه البدني عند الاقتضاء.
وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة.
يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط، وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة.
تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة العقابية إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.
تحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيم.