الباب الثاني — مؤسسات الدفاع الاجتماعي › الفصل الثالث — لجنة تطبيق العقوبات
المادة 24
تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التربية، وكل مؤسسة إعادة التأهيل وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات.
تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي :
1- ترتيب وتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الجريمة المحبوسين من أجلها، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح. 2-متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء. 3 – دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وطلبات الإفراج المشروط، أو الإفراج المشروط لأسباب صحية. 4 – دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية، والورشات الخارجية.
5 - متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها.
تحدد تشكلية هذه اللجنة، وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.