قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثاني — مؤسسات الدفاع الاجتماعي › الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي
المادة 21
تحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإعادة إدماجهم الاجتماعي، هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي.
يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.