الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 19
يقدم طلب التأجيل ، حسب الحالة، لوزير العدل حافظ الأختام، أو للنائب العام لمكان تنفيذ العقوبة، مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بها.
يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه الطلب. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م في الحالة التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل حافظ الأختام ، يعد سكوته لأكثر من ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب رفضا للتأجيل.