قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 18
يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل، إذا كانت مدة العقوبة لا تزيد عن ستة (6) أشهر.
لا يمكن منح التأجيل، إذا كانت العقوبة تفوق ستة (6) أشهر وتقل عن أربعة (24) وعشرين شهرا ، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، إلا من وزير العدل حافظ الأختام.