الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 17
يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر، فيما عدا الحالات الآتية :
- في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين، حال وضعها له ميتا، وإلى أربعة (24) وعشرين شهرا، حال وضعها له حيا.
في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي.
- في الحالتين 8 و 9 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو.
- في الحالة 10 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية.